أبى عبد الله عليه السلام قال في الباضعة ثلاثة من الإبل.
1330 (11) كافى 327 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتفضت به فقتلته فقال هو ضامن من للدية إلا قيمة الموضحة لأنه وهبها له ولم يهب النفس وفى السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين وفى المأمومة ثلث الدية وهي التي قد نفذت ولم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما وفى الجائفة ثلث الدية و هي التي قد بلغت جوف الدماغ وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل وهي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام المقنع 181 - فان شج رجل رجلا موضحة وذكر نحوه. 1331 (12) تهذيب 289 ج 10 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سعيد بن محمد عن علي فقيه 124 ج 4 - القاسم بن محمد الجوهري عن علي (ابن أبي حمزة - فقيه) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الموضحة خمسة (1) من الإبل وفى السمحاق (التي - فقيه) دون الموضحة أربعة (2) من الإبل وفى المنقلة خمسة (1) عشر من الإبل وفى الجائفة ثلث الدية ثلاث وثلاثون من الإبل وفى المأمومة ثلث الدية.
1332 (13) الجعفريات 132 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام أن عليا عليه السلام قضى في السمحاق أربعة أبعر أو قيمتها من الذهب والورق وهي الشجة التي خالطت اللحم كله حتى وصلت إلى جلد الرأس.