أليس (1) لهذه دية فقلت بلى قال فتراه دية النفس فقلت لا قال صدقت فقلت (له - صا) وما دية هذه (2) إذا قطع رأسه وهو ميت فقال ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينار قال فسكت وسرني ما أجابني فيه قال لم لا تستوفى مسألتك فقلت ما عندي فيها أكثر مما أجبتني فيه إلا أن يكون شئ لا أعرفه قال دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أنه تنشأ (3) فيه الروح مائة دينار وهي لورثته وان دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته انما هي له دون الورثة.
فقلت وما الفرق بينهما فقال إن الجنين مستقبل مرجو نفعه وان هذا قد مضى فذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه يفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيرها قلت فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر 4) الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه قال إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله.
1250 (7) فقيه 117 ج 4 - روى الحسين بن خالد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته ودية الميت إذا قطع رأسه و شق بطنه فليست هي لورثته إنما هي له دون الورثة فقلت وما الفرق بينهما فقال إن الجنين أمر مستقبل يرجى نفعه وإن هذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه و