يغزى بها لأنها اصابته في جسمه بعد الموت الخبر.
1246 (3) المناقب 292 ج 4 - أبو علي بن راشد وغيره في خبر طويل (كتب جماعة الشيعة إلى موسى بن جعفر عليه السلام وأرسلوا بوسيلة محمد بن علي النيسابوري (إلى أن قال) فوجدت تحته مكتوبا ما يقول العالم في رجل نبش قبر ميت وقطع رأس الميت وأخذ الكفن، الجواب بخطه يقطع السارق لأخذ الكفن من وراء الحرز ويلزم مائة دينار لقطع رأس الميت لأنا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن أمه قبل أن ينفخ فيه الروح فجعلنا في النطفة عشرين دينارا المسألة إلى آخرها 1247 (4) دعائم الاسلام 423 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا فمن فعل بالميت ما يكون في ذلك الفعل هلاك الحي فعليه الدية وما كان دون ذلك فبحسابه والدية في الميت كالدية في الجنين قبل أن ينشأ فيه الروح وما أصيب من أعضائه فعلى حساب ذلك وليست تورث لأنه فعل ما فعل به بعد موته فلما مثل به كان الجواب في ذلك التمثيل له دون ورثته يقضى منه دين إن كان عليه ويحج منه إن كان صرورة ويعتق ويتصدق ويجعل في أبواب البر عنه.
1248 (5) كافى 349 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قطع رأس رجل ميت فقال إن الله عز وجل حرم منه ميتا كما حرم منه حيا فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية فسألت عن ذلك أبا الحسن عليه السلام فقال صدق أو عبد الله عليه السلام هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله قلت فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة