فقال لا ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تنشأ فيه الروح وذلك مائة دينار وهي لورثته ودية هذا هي له لا للورثة قلت فما الفرق بينهما قال إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيرها قلت فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر (1) الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه فقال إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله المحاسن 305 - البرقي عن أبيه عن إسماعيل بن مهران عن حسين بن خالد قال سئل أبو عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه).
1249 (6) تهذيب 273 ج 10 - استبصار 298 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد ورواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن أشيم عن الحسين بن خالد قال سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت إنا روينا عن أبي عبد الله عليه السلام حديثا أحب أن اسمعه منك فقال وما هو فقلت بلغني أنه قال في رجل قطع رأس رجل ميت قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا فمن فعل بميت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية فقال صدق أبو عبد الله عليه السلام هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله قلت من قطع رأس رجل ميت (2) أو شق بطنه أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح نفس الحي فعليه الدية دية النفس كاملة فقال لا ثم أشار إلى بإصبعه الخنصر فقال لي