السلام أنه قال في الرجل يجامع امرأته فيفضيها فإذا نزلت بتلك المنزلة لم تمسك البول قال إن كان مثلها لا يوطأ أو عنف عليها فعليه الدية.
1003 (4) تهذيب 234 ج 10 - الصفار عن الحسين (1) بن موسى عن غياث عن إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول من وطئ امرأة من قبل أن يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن وتقدم في رواية غياث (6) من باب (3) ان الزوج لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين من أبواب مباشرة النساء ومعاشرتهن قوله عليه السلام لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين فان فعل فعيبت فقد ضمن وفى رواية الحلبي (7) قوله عليه السلام من وطأ امرأة قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن وفى رواية الحلبي (9) نحوه وفى رواية طلحة (8) قوله عليه السلام من تزوج بكرا فدخل بها أقل من تسع سنين فعيبت ضمن.
وفى رواية حمران (10) قوله عليه السلام وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فافتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الامام ان يغرمه ديتها وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه.
وفى رواية الحلبي (1) من باب (28) حكم من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسعا فأفضاها من أبواب ما يحرم بالتزويج قوله رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها قال عليه السلام عليه الاجراء عليها ما دامت حية وفى رواية سليمان (1) من باب (7) دية من سلس بوله من أبواب دية المنافع قوله رجل وقع بجراية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد قال عليه السلام الدية كاملة.