878 (18) تهذيب 187 ج 10 - استبصار 269 ج 4 - فقيه 92 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة قال زرارة فهؤلاء (ما - فقيه) قال أبو عبد الله عليه السلام وهؤلاء (1) من (2) أعطاهم ذمة. قال الشيخ ره الوجه في هذه الأخبار ان نحملها على من يتعود قتل أهل الذمة فان من كان كذلك فللإمام ان يلزمه دية المسلم كاملة تارة و تارة أربعة آلاف درهم بحسب ما يراه اصلح في الحال واردع لكي ينكل عن قتلهم غيره فاما من ندر ذلك منه فلا يلزمه أكثر من الثمانمائة حسب ما قدمناه أولا.
879 (19) تهذيب 188 ج 10 - استبصار 270 ج 4 - ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسلم قتل ذميا قال فقال هذا شئ شديد لا يحتمله (3) الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل (4) عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمي ثم قال لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدى إلى أهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها وتقدم في رواية محمد بن قيس (1) من باب (43) حكم المسلم إذا قتل الكافر من أبواب القتل والقصاص قوله عليه السلام ولكن يؤخذ للمسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم وفى رواية إسماعيل بن الفضل (3) قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل (عليهم و - خ) على من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم قال لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم