يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء فقال نعم قال الحق 862 (2) تهذيب 188 ج 10 - استبصار 270 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سألته عن المجوس ما حدهم فقال هم من أهل الكتاب ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات 863 (3) تهذيب 186 ج 10 - استبصار 269 ج 4 - إسماعيل بن مهران عن درست عن فقيه 90 ج 4 - ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية اليهودي (1) والنصراني والمجوسي قال هم سواء ثمانمائة درهم (2) (يب - فقيه - قال قلت جعلت فداك ان اخذوا في بلاد (3) المسلمين وهو يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد قال نعم يحكم فيهم باحكام المسلمين).
864 (4) كافى 310 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب 186 ج 10 - استبصار 268 ج 4 - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن أبي أيوب وابن بكير (جميعا - ئل) عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية النصراني واليهودي والمجوسي فقال ديتهم (جميعا - كا - صا) سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.
865 (5) تهذيب 186 ج 10 - استبصار 268 ج 4 - فقيه 90 ج 4 - ابن أبي عمير عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال بعث النبي صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس فكتب إلى النبي (4) صلى الله عليه