479 (7) دعائم الاسلام 427 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا وجد الرجل ميتا في القبيلة وليس به أثر فلا شئ عليهم لأنه قد يكون مات موته وعن علي عليه السلام أنه قال من مات في حد أو قصاص فهو قتيل القرآن ولا شئ فيه (1).
480 (8) كافى 292 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب 208 ج 10 - (الحسن - يب) بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان (2) علي عليه السلام يقول من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق (3) الناس فمات فإن ديته علينا.
481 (9) تهذيب 278 ج 10 - أحمد بن محمد عن محمد بن (عيسى عن - ئل) داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عمن أقيم عليه الحد فمات أيقاد منه أو يؤدى (4) ديته قال لا إلا أن يزاد على القود.
482 (10) مستدرك 233 ج 18 - دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال من أقيم عليه حد فمات فلا دية (5) ولا قود.
483 (11) تهذيب 279 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال من قتله القصاص بأمر الأمام فلا دية له في قتل ولا جراحة.
وتقدم في باب (22) ان من اعتدى فاعتدى عليه فلا قود له من أبواب القتل والقصاص ما يناسب الباب.