الايمان، فلا بد من المرجح، لابل نراهم جمعوا بينهما وقالوا: (هو فطحي ثقة) معللين ذلك بعد التنافي. وقد استقرت الطريقة على ذلك، وهذا مما يشهد بأن لفظ (الثقة) أعم من (العدل)، فما سمعته سابقا من كونه حقيقة عند المتشرعة، أو عند الشرع، وأن علماء الرجال وأهل الفهارس لا يطلقونه إلا على العدل الامامي غير وجيه.
وقد تصدى الوحيد في فوائد التعليقة لتوجيه عدم الثاني، قال:
(ولعل مرادهم عدم معارضة الظاهر النص وعدم مقاومته (1) إياه، بناء على أن دلالة (الثقة) (2) على الامامية ظاهر، كما أن فطحي على إطلاقه لعله ظاهر في عدم ثبوت العدالة عند قائله، مع تأمل فيه ظهر وجهه، وأن الجمع مهما أمكن لازم، فيرفع اليد عما ظهر (3)، ويتمسك بالمتيقن، أعني مطلق العدالة، فيصير فطحيا عادلا في مذهبه، فيكون الموثق سامحا أو كلاهما سامحا (4). وكذا لو كانا من واحد لكن لعلة لا تخلو عن نوع تدليس إلا أن لا يكون مضرا (5) عندهم، لكون حجية خبر الموثقين إجماعيا أو حقا عندهم) (6).
إلى آخر ما ذكروه.
وأنت (7) خبير أن كل ذلك لا يتم إلا أن يكون ل (الثقة) عندهم معنيان.
أحدهما: المؤمن، من التحرج في روايته، الضابط لها، وهو المعنى الأخص.
والثاني: هو من كان كذلك، وإن لم يكن مؤمنا.
واستظهار المعنى الأول عند الاطلاق من كلام النجاشي غير بعيد كما استظهره جدي المحقق في (شرح الاستبصار)، وقد تقدم منه قدس سره الوجه في ذلك.
وقد يقال باستظهار ذلك من الشيخ في خصوص الفهرست، لأنه قال في أوله بعد ما