(و (1) لا يخفى أن الرواية المتعارفة، المسلمة، المقبولة، أنه إذا قال: عدل إمامي - النجاشي كان (2) أو غيره - (فلان ثقة) أنهم يحكمون بمجرد هذا القول بأنه عدل إمامي، كما هو ظاهر، إما لما (3) ذكر، أو لأن الظاهر من الرواة التشيع، والظاهر من الشيعة حسن العقيدة.
أو لأنهم وجدوا منهم أنهم اصطلحوا ذلك في الامامية وإن كانوا يطلقون على غيرهم مع القرينة.
أو لان (4) معنى (ثقة) عادل ثبت (5). فكما أن (عادلا) ظاهر فيهم، فكذا ثقة.
أو لأن المطلق ينصرف إلى الكامل.
أو لغير ذلك على منع الخلو) (6).
انتهى.
ومنه يظهر الجواب عما في جوامع الكلام المحكى في عدة السيد المقدس - (بأن دعوى عدم استعمال لفظة (الثقة) (7) إلا في العدل الامامي (8) إن كان في عرف أهل الدراية فمسلم ولا كلام، إنما الكلام في استعمالها في كلام القدماء، كالكشي، والشيخ، والنجاشي، فإن المدار في التزكية على تعديلهم، وذلك في كلامهم ممنوع، فإنا وجدناهم كثيرا ما يطلقونها على غير العدل) (9). انتهى - لما عرفت من كونه مع القرينة لا مطلقا، والكلام في صورة الاطلاق، وقد أوضح ذلك السيد في العدة عند الجواب عن هذا الاعتراض، قال:
(استعمالها في غير العدل وإن كان ثابتا، كما في ترجمة علي بن فضال، فإن المشايخ