من جعل التعديل من باب الظنون أو الرواية، وعمل بالموثقة لعدم ظهور إرادته العدل الامامي، أو في مذهبه، أو الأعم، أو مجرد الوثوق بقوله، ولم يظهر اشتراطه (1) إلا أن يقال:
إذا كان الامامي المعروف مثل (العياشي) الجليل يسأله عن حال راو، فيجيبه بأنه ثقة على الاطلاق، مضافا إلى ما يظهر من روايته من التعرض للوقف والناووسية وغيرها في مقام جوابه وإفادته. (2) - أيضا - ربما يظهر من إكثاره ذلك أنه كان يرى التعرض لأمثال ذلك في المقام لازما (3). وكذا الحال بالنسبة إلى (العياشي) الجليل بالقياس إلى الجليل الاخذ عنه، وهكذا فإنه ربما يظهر من ذلك إرادة العدل الامامي مضافا إلى أنه لعل الظاهر مشاركة أمثاله مع الامامية في اشتراط العدالة، وأنه ربما يظهر من الخارج كون الراوي من الامامية، فيبعد خفاء حاله على جميعهم بل وعليه أيضا، فيكون تعديله بالعدالة في مذهبنا كما لا يخفى. فلو ظهر من الخارج خلافه، فلعل حاله حال توثيق الامامي. وأيضا بعد ظهور المشاركة، إحدى العدالتين مستفادة، فلا يقصر عن الموثوق، فتأمل، فإن المقام يحتاج إلى التأمل التام.
وأشكل من ذلك ما إذا كان الجارح الامامي، والمعدل غيره، وأما العكس، فحاله ظاهر، سواء قلنا بأن التعديل من باب الشهادة أو الرواية أو الظنون) (4).
انتهى.
وإنما نقلناه بطوله لكثرة فوائده وأخذه بمجامع المسألة.
وقوله: (مثل علي بن الحسن)، هما اثنان، أحدهما: ابن فضال، وهو كوفي، فطحي، ثقة، كما في الخلاصة (5).
وثانيهما: الطاطري، ثقة في حديثه، من وجوه الواقفة، كما في النجاشي (6).