إليه (1)، وقول غيره إنه ثقة، قال فيه الصادق عليه السلام: (أنزلوه (2) مني منزلة (3) المقداد من رسول الله صلى الله عليه وآله (4) فلا يمكن الجمع بينهما، فلا يصح إطلاق القول بتقديم الجرح فيه، (والأولى) في مثله طلب الترجيح و (التعويل على ما يثمر غلبة الظن، كالأكثر عددا أو (5) ورعا أو (6) ممارسة) بعلم الرجال، إلى غير ذلك من الرجحات، بل صرح المصنف في المشرق: (إن الأولى الترجيح بذلك في مثل النوع الأول أيضا) (7).
وهو مذهب السيد المقدس في العدة، حيث قال في جواب حجة صاحب المحصول على ضعف الترجيح بكثرة المعدلين: بأن تقديم الجرح لاطلاع الجارح على أمر زائد، فلا ينتفي عدم اطلاع المعدل وإن تعدد ما لفظه:
(إن المدار على ظن المجتهد الذي عثر على التعديل والجرح، ولا ريب أن الظن الحاصل بتعديل الثقات ربما رجح على الظن الحاصل بجرح واحد، وإن كان ينطق عن علم وينطقون عن ظن، وكان ما جاء به غير مناف لخبرهم (8) بل ربما (9) كان بلغ به إلى العلم، بل التحقق بناء على القول بالملكة، لان المعدل إن لم يكن ينطق عن علم فهو ناطق عما يقاربه، وذلك أن الملكات إنما تدرك بآثارها، والحاصل من أمارات (10) الآثار العلم أو ما يتاخمه، واحتمال الخطأ بعد ذلك بعيد. على أن مثله جار في الجرح بل أقوى (11)، لعدم ذكر السبب، ورب ملوم لا ذنب (له) (12)، خصوصا وجاري عادة الناس الانحراف لأدنى