أقول: هذا إذا كان إيجاب العمل بالظن عند انسداد باب العلم، وكان الايجاب من منشآت العقل وأحكامه، وأما على تقدير كشف الشارع جعل الظن حجة في الجملة، وتردد أمره في أنظارنا بين الكل والابعاض فلا يلزم من كون بعضها أقوى كونه هو المجعول حجة، لأنا وجدنا تعبد المشهور بالظن الأضعف وطرح الأقوى في موارد كثيرة، كما لا يخفى على الخبير. هذا، مع أن القائل بكفاية تزكية العدل الواحد إما أن يستدل بعموم ما دل على حجية خبر الواحد كما تقدم، وإما أن يدعي انسداد باب العلم بالعدالة وكفاية الظن بها، وعلى التقديرين لا يلزم الاخذ بالظن الأقرب إذ لا دليل على لزومه، ولم يقل به أحد، فكيف يلزمه تقديم أصل البراءة على الخبر، فتأمل.
(٣٧٤)