كان مظنة اختلاف دون ما لم يكن، فإن الاختلاف في الرواة لم يبلغ في الكثرة إلى حيث يكون عدمه مرجوحا ليكون التعويل على التعديل من دون بحث تعويلا على المرجوح، كما قلناه في العام) (1).
انتهى.
وهو الوجه لا الاطلاق. ومنه يظهر ما في كلام عمنا العلامة السيد صدر الدين حيث قال:
(لا يجوز العمل بالخبر الواحد من أهل الرجال إلا بعد الفحص عن المعارض، جرحا كان الخبر أو تعديلا:
أما التعديل فلامكان العثور بعد الفحص على الجرح، وأما الجرح فلامكان سقوطه بمعارضة أقوى منه، وإن كان الجرح مقدما على التعديل في الجملة، وعليه فلو قال: (حدثني الثقة)، ففي الاكتفاء بهذا التوثيق نظر، لأن عدم العلم بالموصوف ليبحث عن حاله لا يسقط مؤنة البحث عن حاله، وإلا لكان الخبر المرسل كالصحيح، وبطلان اللازم معلوم.
لا يقال تعديل الرجال وجرحهم من الظنون الاجتهادية، والظن بالتوثيق من قول الراوي حدثني حاصل قطعا.
لأنا نقول: المعتبر ظن المجتهد بعد الاجتهاد والفحص لا مطلقا، ولذلك لا نكتفي بقول اللغوي الواحد وإن كان يفيد قوله الظن، ونوجب الفحص عما يعارضه من كلام اللغويين، بل لك أن تمنع حصول الظن في المقامين. أما في الأول: فلانه بعد شهادة الاستقراء بندور من يخلوا من الرواة عن القدح كيف يحصل الاطمئنان بعدم وجود القدح فيمن يقول الراوي أنه ثقة؟ وكذا الكلام في المقام الثاني، أعني خبر اللغوي الواحد.
وبالجملة فتوثيق الراوي لا يزيد عن توثيق الواحد من علماء الرجال، وقول الواحد منهم كقول اللغوي الواحد، لا يفيد الظن قبل الفحص عن المعارض، ولذلك لا يعمل بالخبر بل بظاهر الكتاب إلا بعد الفحص.
فإن قلت: ما الفرق بين حدثني الثقة وبين (من) لم يذكره الباقون ولم يوثقه إلا واحد.