عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان، وهما طهران على الأشهر.
ولو كانت مسترابة فخمسة وأربعون يوما، تحت عبد كانت أو تحت حر.
ولو أعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة، وكذا لو طلقها رجعيا ثم أعتقت في العدة، أكملت عدة الحرة، ولو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة. وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه، وتعتد الأمة من الوفاة
____________________
فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج، وإن لم ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة، وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، فإن جاء زوجها من قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي، فبدا له أن يراجعها، فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين، فإن انقضت العدة قبل أن يجئ أو يراجع فقد حلت للأزواج، ولا سبيل للأول عليها (1) وهو المعتمد.
فرع لو أنفق الولي من ماله ثم تبين الموت سابقا على ذلك بأوقات متطاولة، لم يكن للوارث الرجوع بما أنفقت بعد الوفاة، لأنها محبوسة لأجله، ولوجوب ذلك شرعا.
قال طاب ثراه: عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرآن، وهما طهران على الأشهر.
أقول: قد تقدم البحث في تفسير القرء.
قال طاب ثراه: وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه.
أقول: المشهور أن عدة الأمة في الوفاة شهران وخمسة أيام.
فرع لو أنفق الولي من ماله ثم تبين الموت سابقا على ذلك بأوقات متطاولة، لم يكن للوارث الرجوع بما أنفقت بعد الوفاة، لأنها محبوسة لأجله، ولوجوب ذلك شرعا.
قال طاب ثراه: عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرآن، وهما طهران على الأشهر.
أقول: قد تقدم البحث في تفسير القرء.
قال طاب ثراه: وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه.
أقول: المشهور أن عدة الأمة في الوفاة شهران وخمسة أيام.