____________________
الحرة، لأن لها تشبثا بالحرية كالمكاتبة وإن كانت مشروطة، تغليبا لجانب الحرية، وأخذا بالأحوط.
وكذا لو مات السيد عن أم الولد الموطوءة، فإنها تعتد كالحرة، قاله التقي (1) وهو ظاهر ابن حمزة (2) وقال ابن إدريس: لا عدة عليها من مولاها، لأنها ليست زوجة، والأصل براءة الذمة من وجوب العدة، بل يكون عليها الاستبراء، لأنها ليست زوجة، بل باقية على الملك والعبودية إلى حين وفاته (3)، وجنح إليه العلامة في المختلف (4) والمعتمد الأول.
لموثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيدها؟ قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها (5) وحملها العلامة في المختلف على ما إذا أعتقها (6).
قال طاب ثراه: وقيل: إن أدناه أن يؤذي أهله.
وكذا لو مات السيد عن أم الولد الموطوءة، فإنها تعتد كالحرة، قاله التقي (1) وهو ظاهر ابن حمزة (2) وقال ابن إدريس: لا عدة عليها من مولاها، لأنها ليست زوجة، والأصل براءة الذمة من وجوب العدة، بل يكون عليها الاستبراء، لأنها ليست زوجة، بل باقية على الملك والعبودية إلى حين وفاته (3)، وجنح إليه العلامة في المختلف (4) والمعتمد الأول.
لموثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيدها؟ قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها (5) وحملها العلامة في المختلف على ما إذا أعتقها (6).
قال طاب ثراه: وقيل: إن أدناه أن يؤذي أهله.