____________________
لصحيحتي الحلبي ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام (1) وهو مذهب المفيد (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4).
وقال الصدوق (5) وابن إدريس (6) عدتها كالحرة، وبه قال الشيخ في التبيان (7).
لرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا (8).
والمعتمد الأول: ويحمل الرواية على أم الولد.
إذا عرفت هذا: فهل الذمية كالأمة في هذه العدة كالقسمة، أو كالحرة المسلمة؟
المشهور أنها كذلك، عملا بعموم الآية، والأحاديث، خرجت الأمة بصريح الروايات الصريحة فيبقى الباقي على عمومه.
وقال الصدوق (5) وابن إدريس (6) عدتها كالحرة، وبه قال الشيخ في التبيان (7).
لرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا (8).
والمعتمد الأول: ويحمل الرواية على أم الولد.
إذا عرفت هذا: فهل الذمية كالأمة في هذه العدة كالقسمة، أو كالحرة المسلمة؟
المشهور أنها كذلك، عملا بعموم الآية، والأحاديث، خرجت الأمة بصريح الروايات الصريحة فيبقى الباقي على عمومه.