____________________
ورواه محمد بن علي بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبنية) قال يعني أن تؤذي أهل زوجها (1).
وعن ابن مسعود أن تزني، فيخرج وتحد ثم ترد إلى موضعها (2).
وهو اختيار المفيد (3) والشيخ في النهاية (4) وابن إدريس (5).
وقيل: يجوز إخراجها بأي الأمرين المذكورين حصل، نقل عن التقي (6) وهو اختيار المصنف في الشرائع (7) والعلامة في القواعد (8) وزاد فيها: أو تستطيل على أهل الزوج بلسانها.
وعن ابن مسعود أن تزني، فيخرج وتحد ثم ترد إلى موضعها (2).
وهو اختيار المفيد (3) والشيخ في النهاية (4) وابن إدريس (5).
وقيل: يجوز إخراجها بأي الأمرين المذكورين حصل، نقل عن التقي (6) وهو اختيار المصنف في الشرائع (7) والعلامة في القواعد (8) وزاد فيها: أو تستطيل على أهل الزوج بلسانها.