____________________
عليهما السلام: لا وصية لمملوك (1) فإنه أعم من الوصية لمملوك الغير، هذا اختياره في المختلف (2) واستشكله في القواعد (3) وباقي الأصحاب مطبقون على الصحة من غير تفصيل، واختاره فخر المحققين (4) وكذا العلامة جزم بمتابعة الأصحاب في كتاب فتواه (5) وهو مذهب الشهيد (6).
وما أمتن تحقيق المختلف، لكن متابعة الأصحاب أمتن.
ويمكن أن يجاب عنه.
قوله (لأنه قصد إعطاء المعين ويلزم منه إما التبديل إن قاصصناه برقبة، أو تمليك من لا يملك إن دفعنا إليه العين).
قلنا: نختار القسم الأول، ونتخلص بأمرين.
أحدهما يلزمك مثله في باب المشاع، لأنه قال: أعطوه ثلث مالي، ومقتضى ذلك أن يعطى من كل شئ ثلثه، فالصرف إلى الرقبة تبديل.
وما أمتن تحقيق المختلف، لكن متابعة الأصحاب أمتن.
ويمكن أن يجاب عنه.
قوله (لأنه قصد إعطاء المعين ويلزم منه إما التبديل إن قاصصناه برقبة، أو تمليك من لا يملك إن دفعنا إليه العين).
قلنا: نختار القسم الأول، ونتخلص بأمرين.
أحدهما يلزمك مثله في باب المشاع، لأنه قال: أعطوه ثلث مالي، ومقتضى ذلك أن يعطى من كل شئ ثلثه، فالصرف إلى الرقبة تبديل.