____________________
الفقيه (1) والتقي (2) والشيخ في الخلاف (3) وبه قال ابن إدريس (4) واختاره العلامة (5) وقال الشيخان في النهاية والمقنعة: يستسعى فيما بقي من قيمته زائدا عما أوصى له به إن كانت القيمة أكثر من الموصى به بقدر سدسه أو ربعه أو ثلثه، وإن كانت القيمة أكثر بالضعف، أي بقدر الوصية مرتين بطلب الوصية مثل أن يكون الموصى به مائة والقيمة مائتين (6).
والمستند ما رواه الحسن بن صالح عن الصادق عليه السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله، قال: يقوم المملوك بقيمته ثم ينظر ما ثلث الميت، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بقدر القيمة (7) وتعليق الحكم على وصف يقتضي عدمه عند عدمه، قضية للتعليق، فأمره
والمستند ما رواه الحسن بن صالح عن الصادق عليه السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله، قال: يقوم المملوك بقيمته ثم ينظر ما ثلث الميت، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بقدر القيمة (7) وتعليق الحكم على وصف يقتضي عدمه عند عدمه، قضية للتعليق، فأمره