____________________
للورثة، ويكون له السدس (1).
(ب) تنفيذ العتق من الأصل وسقوط الدين، وهو قول ابن إدريس (2) وهو بناء على أن منجزات المريض ماضية من الأصل.
(ج) تقديم حق الديان وعتقه من ثلث الباقي وإن قل، ويستسعى فيما يخص الديان والوارث على النسبة، مثلا، كانت قيمته ثلاثمائة وعليه من الدين مائتان، عتق تسعه ويسعى في ثمانية اتساعه ستة أتساع للديان وتسعان للورثة، وهو قول العلامة قدس الله روحه (3) احتج بحسنة الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قال: إذا مت فعبدي حر وعلى الرجل دين، قال: إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد، وإن لم يكن أحاط بثمن العبد يستسعي العبد في قضاء دين مولاه، وهو حر إذا أوفى (4).
الثاني: أن يوصي بعتق المستوعب ولم يذكره المصنف في هذا الكتاب، بل في الشرائع، وفيه قولان:
(أ) عتق ثلث ما فضل من الدين بالغا ما بلغ وهو مذهب العلامة (5) واختاره
(ب) تنفيذ العتق من الأصل وسقوط الدين، وهو قول ابن إدريس (2) وهو بناء على أن منجزات المريض ماضية من الأصل.
(ج) تقديم حق الديان وعتقه من ثلث الباقي وإن قل، ويستسعى فيما يخص الديان والوارث على النسبة، مثلا، كانت قيمته ثلاثمائة وعليه من الدين مائتان، عتق تسعه ويسعى في ثمانية اتساعه ستة أتساع للديان وتسعان للورثة، وهو قول العلامة قدس الله روحه (3) احتج بحسنة الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قال: إذا مت فعبدي حر وعلى الرجل دين، قال: إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد، وإن لم يكن أحاط بثمن العبد يستسعي العبد في قضاء دين مولاه، وهو حر إذا أوفى (4).
الثاني: أن يوصي بعتق المستوعب ولم يذكره المصنف في هذا الكتاب، بل في الشرائع، وفيه قولان:
(أ) عتق ثلث ما فضل من الدين بالغا ما بلغ وهو مذهب العلامة (5) واختاره