____________________
أقول: الكافر إما حربي، أو ذمي، فالحربي لا يصح الوصية له على المشهور بين الأصحاب، لأنها مودة وصله، ولا يحل للحربي لقوله تعالى (إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم) الآية (1) وظاهر المبسوط يقتضي الجواز إذا كان رحما (2) وكذا إطلاق المفيد (3) وتلميذه (4) وكذا التقي (5) فإنهم لم يفصلوا، بل أجازوا الوصية للكافر إذا كان رحما وأطلقوا، وهو يتناول الحربي والذمي. وصرح في الخلاف بالمنع (6).
وأما الذمي فهل تصح الوصية له؟ فيه ثلاثة أقوال:
(أ) لا تصح الوصية له مطلقا، لتحريم مودة الكافر، وهو قول القاضي (7).
(ب) يصح مطلقا رحما كان أو غيره، وهو قول ابن إدريس (8).
(ج) تصح الوصية إذا كان رحما، ولا يصح لو كان أجنبيا، حكاه في الخلاف
وأما الذمي فهل تصح الوصية له؟ فيه ثلاثة أقوال:
(أ) لا تصح الوصية له مطلقا، لتحريم مودة الكافر، وهو قول القاضي (7).
(ب) يصح مطلقا رحما كان أو غيره، وهو قول ابن إدريس (8).
(ج) تصح الوصية إذا كان رحما، ولا يصح لو كان أجنبيا، حكاه في الخلاف