____________________
بالاستسعاء عند نقص القيمة بقدر الربع يوجب عدمه عند الزيادة، ودلالة المفهوم ضعيفة وقد بين في موضعه، والسند أيضا ضعيف، لأن الراوي الحسن بن صالح بن حي أحد أركان الزيدية وإليه نسبت الصالحية.
تنبيه إطلاق الأصحاب اعتبار ما ذكرناه، ولم يفصلوا بين كون الوصية للعبد بمشاع كثلث مالي، أو ربعه، أو بمعين كأعطوه هذه الدار، وقال ابن الجنيد: إن كانت الوصية للمملوك بمال مسمى لم يكن عتاق لجواز إخراج ذلك من غير رقبته، ولو كانت جزء من التركة كعشره أو نحوه كان العبد بما يملكه من ذلك الجزء من رقبته محررا (1) وهذا بناء منه على أن العبد يملك. وقال العلامة في المختلف: إن كانت الوصية بجزء مشاع قوم العبد أو عتق من الوصية، فإن فضل من قيمته سعى في الفاضل للورثة، سواء كان الفاضل ضعف قيمته أو أقل أو أزيد، وإن قصر عتق وأخذ الفاضل وإن ساواه عتق ولا شئ له ولا عليه، وإن كانت الوصية بمعين بطلت ولا شئ له ولا يعتق منه شئ لأنه قصد إعطاء عين فلا يجوز التخطي إلى غيرها، لأنه يكون تبديلا للوصية، ولأن العبد لا يملك فلا يصح له الوصية، ولا يمكن أن يحرر من قيمة العين لما فيه من التبديل للوصية المنهي عنه، ولا مجانا إذ لا سبب له، ولأنه إضرار بالوارث وزيادة على الوصية، وعليه يحمل قول أحدهما
تنبيه إطلاق الأصحاب اعتبار ما ذكرناه، ولم يفصلوا بين كون الوصية للعبد بمشاع كثلث مالي، أو ربعه، أو بمعين كأعطوه هذه الدار، وقال ابن الجنيد: إن كانت الوصية للمملوك بمال مسمى لم يكن عتاق لجواز إخراج ذلك من غير رقبته، ولو كانت جزء من التركة كعشره أو نحوه كان العبد بما يملكه من ذلك الجزء من رقبته محررا (1) وهذا بناء منه على أن العبد يملك. وقال العلامة في المختلف: إن كانت الوصية بجزء مشاع قوم العبد أو عتق من الوصية، فإن فضل من قيمته سعى في الفاضل للورثة، سواء كان الفاضل ضعف قيمته أو أقل أو أزيد، وإن قصر عتق وأخذ الفاضل وإن ساواه عتق ولا شئ له ولا عليه، وإن كانت الوصية بمعين بطلت ولا شئ له ولا يعتق منه شئ لأنه قصد إعطاء عين فلا يجوز التخطي إلى غيرها، لأنه يكون تبديلا للوصية، ولأن العبد لا يملك فلا يصح له الوصية، ولا يمكن أن يحرر من قيمة العين لما فيه من التبديل للوصية المنهي عنه، ولا مجانا إذ لا سبب له، ولأنه إضرار بالوارث وزيادة على الوصية، وعليه يحمل قول أحدهما