____________________
وابن إدريس (1) والمصنف (2) والعلامة (3) لقوله تعالى (فلا جناح عليهما في ما افتدت به) (4).
ولصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: المرأة تقول لزوجها: لك ما عليك واتركني، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها، إلا أنه يقول: فإن ارتجعت في شئ فإنا أملك ببضعك، فلا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه (5).
وللأصل، ومنعناه في الزائد؟ للاشتراك في الكراهة.
وقال الصدوقان: وله أن يأخذ دون الصداق وليس له أن يأخذ الكل (6) وبه قال ابن حمزة (7) وهو ظاهر الحسن (8) والنهاية (9).
احتجوا بحسنة زرارة قال: المبارية يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة تؤخذ منها
ولصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: المرأة تقول لزوجها: لك ما عليك واتركني، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها، إلا أنه يقول: فإن ارتجعت في شئ فإنا أملك ببضعك، فلا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه (5).
وللأصل، ومنعناه في الزائد؟ للاشتراك في الكراهة.
وقال الصدوقان: وله أن يأخذ دون الصداق وليس له أن يأخذ الكل (6) وبه قال ابن حمزة (7) وهو ظاهر الحسن (8) والنهاية (9).
احتجوا بحسنة زرارة قال: المبارية يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة تؤخذ منها