____________________
(أ) أن النبي صلى الله عليه وآله لم يأمر ثابتا بلفظ الطلاق حين خالع زوجته حبيبة بين يديه، وقال لها: اعتدي، ثم التفت إلى أصحابه وقال: هي واحدة (1).
(ب) قول الصادق عليه السلام: وكانت معه على تطليقتين باقيتين (2).
(ج) قوله عليه السلام: وكانت تطليقة بغير طلاق تتبعها (3).
(د) قوله عليه السلام: وخلعها طلاقها (4).
(ه) رواية زرارة ومحمد بن مسلم عنه عليه السلام: الخلع تطليقة بائنة (5).
(و) أن الزوجين لا يملكان فسخ النكاح بتراضيهما، لأنه لا يقبل التقايل.
روى محمد بن مسلم في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: المختلعة تقول لزوجها اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك، فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى يقول: والله لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولأوذنن في بيتك بغير إذنك، ولا وطن فراشك غيرك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، وكانت بائنا بغير طلاق، وكان خاطبا من الخطاب (6).
وفي حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولا أغتسل لك من جناية، ولأوطئن فراشك، ولأوذنن عليك بغير أذنك، وقد كان الناس يرخصون فيما دون
(ب) قول الصادق عليه السلام: وكانت معه على تطليقتين باقيتين (2).
(ج) قوله عليه السلام: وكانت تطليقة بغير طلاق تتبعها (3).
(د) قوله عليه السلام: وخلعها طلاقها (4).
(ه) رواية زرارة ومحمد بن مسلم عنه عليه السلام: الخلع تطليقة بائنة (5).
(و) أن الزوجين لا يملكان فسخ النكاح بتراضيهما، لأنه لا يقبل التقايل.
روى محمد بن مسلم في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: المختلعة تقول لزوجها اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك، فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى يقول: والله لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولأوذنن في بيتك بغير إذنك، ولا وطن فراشك غيرك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، وكانت بائنا بغير طلاق، وكان خاطبا من الخطاب (6).
وفي حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولا أغتسل لك من جناية، ولأوطئن فراشك، ولأوذنن عليك بغير أذنك، وقد كان الناس يرخصون فيما دون