____________________
بائنا لا يملك معه الرجعة، وهو مذهب جميع فقهاء أصحابنا المتقدمين منهم والمتأخرين لا نعلم خلافا بينهم في ذلك. والوجه في هذه الأخبار أن نحملها على التقية، لأنها موافقة لمذهب العامة ولسنا نعمل به (1) هذا آخر كلامه رحمه الله.
والحاصل: أن الخلع والمباراة يجتمعان في أمور ويفترقان في أمور، فلهذا شملهما كتاب واحد، لأن منشأهما المنافاة بين الزوجين وعدم التئام الأحوال، فالموافقة في أمور:
(أ) حصول البينونة في عدة كل منهما.
(ب) حصول العوض فيهما.
(ج) حصول المنافاة في الجملة.
والمفارقة في أمور:
(أ) ترتب الخلع على كراهتها خاصة، وفي المباراة على كراهتهما.
(ب) تحريم أخذ الزيادة في المباراة عما وصل إليها منه وجوازه في الخلع.
(ج) افتقار البينونة في المباراة إلى التلفظ بالطلاق وعدمه في الخلع على الأصح.
فرع المشهور جواز مساواة البذل في المباراة لما وصل إليها منه، وهو اختيار المفيد (2).
والحاصل: أن الخلع والمباراة يجتمعان في أمور ويفترقان في أمور، فلهذا شملهما كتاب واحد، لأن منشأهما المنافاة بين الزوجين وعدم التئام الأحوال، فالموافقة في أمور:
(أ) حصول البينونة في عدة كل منهما.
(ب) حصول العوض فيهما.
(ج) حصول المنافاة في الجملة.
والمفارقة في أمور:
(أ) ترتب الخلع على كراهتها خاصة، وفي المباراة على كراهتهما.
(ب) تحريم أخذ الزيادة في المباراة عما وصل إليها منه وجوازه في الخلع.
(ج) افتقار البينونة في المباراة إلى التلفظ بالطلاق وعدمه في الخلع على الأصح.
فرع المشهور جواز مساواة البذل في المباراة لما وصل إليها منه، وهو اختيار المفيد (2).