المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٧

____________________
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما اقتدت به﴾ (1) فرفع الجناح في أخذ الفدية خوف التقصير في إقامة الوظائف المحدودة في حقوق الزوجية، يدل على جواز الفدية وأما السنة: فروي عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمان أن حبيبة بنت سهل الأنصارية أخبرتها أنها كانت تحت ثابت بن قيس الشماس، وإن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم خرج إلى الصبح، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس (2) فقال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: من هذه؟
فقالت: أنا حبيبة بنت سهل، قال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها، فلما جاء ثابت بن قيس قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: هذه حبيبة بنت سهل، وذكرت ما شاء الله إن تذكر وقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم لثابت بن قيس: خذ منها، فأخذ منها، وجلست هي في أهلها (3).
وبطريق آخر: أن حبيبة بنت سهل كانت تحت قيس بن ثابت، وكان يحبها وتكرهه وكان أصدقها حديقة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله فقال لها النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: تعطيه حديقته التي أصدقك إياها؟ فقالت: وأزيده، فخلعها قيس على الحديقة، فلما تم الخلع قال لها النبي صلى الله عليه وآله: اعتدي، ثم التفت إلى أصحابه وقال: هي واحدة (4).

(١) البقرة: ٢٢٩.
(٢) في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وآله يغلس بالفجر إذا اختلط بضوء الصباح، والغلس بالتحريك الظلمة آخر الليل (مجمع البحرين لغة غلس).
(٣) سنن أبي داود، الجزء الثاني، باب في الخلع، ص ٢٦٨ الحديث ٢٢٢٧.
(٤) المستدرك: ج ٣ كتاب الخلع والمباراة، ص 26 الحديث 2.
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 500 501 502 504 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»
الفهرست