(كتاب الخلع والمباراة) (مقدمة):
الخلع بفتح الخاء نزع الثوب، وبضمها إزالة قيد النكاح بفدية لازمة لماهيته، مع كراهتها الزوج دونه، بلفظ خلعت.
فالازالة كالجنس، ويشمل الإزالة بالفسخ والطلاق، والبواقي كالفصول.
وهي أربعة الفدية، ويخرج بها الطلاق، وبقولنا (لازمة لماهيته) يخرج الطلاق بعوض، لأنه ليس من لوازمه العوض بخلاف الخلع، و ب (كراهتها دونه) يخرج المبارات فإنها تترتب على كراهتهما معا، لأنها مفاعلة من التباري، وهو من الطرفين، فتبريه وتبعده بما تبذل له، وتبريها وتبعدها بإبانتها، وبقولنا (بلفظ خلعت) يخرج عنه ما لو وقع الطلاق بعوض مع كراهتها، فإنه لا يسمى خلعا.
وإنما سمي خلعا؟ استعارة من نزع الثوب. وإنما استعمل هذا في الزوجين؟ لأن كل واحد منهما لباس لصاحبه قال تعالى: ﴿هن لباس لكم وأنتم لباس لهن﴾ (1) فكأن كل واحد منهما لمفارقة الآخر ينزع لباسه. وسمي الخلع افتداء؟ لأن المرأة تفتدي نفسها من زوجها بما تبذله.
ويدل على مشروعية الكتاب والسنة والإجماع.