لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج " (1) وإن كانت مقدمة عليه في التلاوة وعدة كل متوفى عنها زوجها: أربعة أشهر وعشرا سواء كانت مدخولا بها، أو غير مدخول، حرة كانت أو أمة، فان كانت حبلى، فعدتها أبعد الأجلين، من وضع الحمل أو مضى الأربعة أشهر، وعشرة أيام، وهو المروى عن علي (ع)، ووافقنا في الأمة الأصم، وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وقالوا: عدتها نصف عدة الحرة: شهران وخمسة أيام، وإليه ذهب قوم من أصحابنا، وقالوا في عدة الحامل:
إنها بوضع الحمل، وإن كان بعد على المغتسل، وروي ذلك عن عمر، وأبي مسعود البدري، وأبي هريرة. وعندنا أن وضع الحمل يختص بعدة المطلقة. والذي يجب على المعتدة في عدة الوفاة اجتنابه في قول ابن عباس،، وابن شهاب:
الزينة، والكحل بالإثمد، وترك النقلة عن المنزل. وقال الحسن في احدى الروايتين عن ابن عباس: إن الواجب عليها الامتناع من الزواج لاغير. وعندنا أن جميع ذلك واجب.
الاعراب:
وقوله: " والذين " رفع بالابتداء " ويتوفون منكم " في صلة الذين " ويذرون أزواجا " عطف عليه، وخبر الذين قيل فيه أربعة أقوال:
أولها - أن تكون الجملة على تقدير " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا " أزواجهم " يتربصن ".
الثاني - على تقدير " يتربصن " بعدهم أزواجهم.
الثالث - أن يكون الضمير في يتربصن لما عاد إلى مضاف في المعنى، كان كان بمنزلة على تقدير " يتربصن " أزواجهم: هذا قول الزجاج والأول قول أبي العباس، والثاني قول الأخفش ونظير قول الزجاج أن تقول: إذا مات، وخلف ابنتين، يرثان الثلثين، المعنى يرث ابنتاه الثلثين.
الرابع - أن يعدل عن الاخبار عن الأزواج، لان المعنى عليه، والفايدة