____________________
(د) رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة التي تحيض وتستقيم حيضها ثلاثة أقراء، وهي ثلاث حيض (1).
احتج الآخرون بوجوه.
(أ) قوله تعالى: (ثلاثة قروء) فأثبت التاء في العدد، وهو دلالة التذكير، والحيض مؤنث، فيكون المراد الطهر.
(ب) قوله تعالى: (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) (2) أي في وقت عدتهن، كقوله تعالى: (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) (3) أي في يوم القيامة، والطلاق في الحيض ليس بمأمور به لتحريمه إجماعا.
(ج) قوله تعالى: (لعدتهن) يقتضي اتصال العدة بالطلاق، لأن دخول اللام على الشرط يقتضي اتصاله بالمشروط كقول القائل: أطعم زيدا ليشبع.
(د) رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الأقراء هي الأطهار (4).
وأجابوا عن حجة الأولين.
باب القرء طهر ينتهي بالحيض، فما ذكره قرء تام لا بعضه.
وعن الثاني: أن القرء بمعنى الطهر مقدر بالحيض أيضا، لأنه ليس عبارة عن النقاء مطلقا، بل هو نقاء ينتهي إلى الحيض، فنقلها من طهر مقدر بالحيض إلى طهر مقدر بالشهور.
احتج الآخرون بوجوه.
(أ) قوله تعالى: (ثلاثة قروء) فأثبت التاء في العدد، وهو دلالة التذكير، والحيض مؤنث، فيكون المراد الطهر.
(ب) قوله تعالى: (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) (2) أي في وقت عدتهن، كقوله تعالى: (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) (3) أي في يوم القيامة، والطلاق في الحيض ليس بمأمور به لتحريمه إجماعا.
(ج) قوله تعالى: (لعدتهن) يقتضي اتصال العدة بالطلاق، لأن دخول اللام على الشرط يقتضي اتصاله بالمشروط كقول القائل: أطعم زيدا ليشبع.
(د) رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الأقراء هي الأطهار (4).
وأجابوا عن حجة الأولين.
باب القرء طهر ينتهي بالحيض، فما ذكره قرء تام لا بعضه.
وعن الثاني: أن القرء بمعنى الطهر مقدر بالحيض أيضا، لأنه ليس عبارة عن النقاء مطلقا، بل هو نقاء ينتهي إلى الحيض، فنقلها من طهر مقدر بالحيض إلى طهر مقدر بالشهور.