____________________
واختار المصنف في الشرائع خيرة الكتابين (1).
احتج الأولون بوجوه:
(أ) أن المقتضي لثبوت الخيار مع العبد موجود في الحر، وهو ملك نفسها، فخرجت بذلك عن قهرها في النكاح، فلو لم يشرع لها الفسخ لزم الإضرار بها.
(ب) أن الحرية في الابتداء المقضى تخير المرأة في الازدواج، فكذا في الأثناء.
(ج) أن يثبت الخيار للمشتري، يثبت للمعتقة، والمقدم ثابت بالإجماع والروايات، وتحقيقا للملك المقتضي للتصرف بسائر وجوهه.
(د) الروايات عامة وخاصة.
فمن الخاصة رواية محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام أنه قال: إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت حر أو عبد (2).
وعن زيد الشحام عن الصادق عليه السلام: إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت حر أو عبد (3).
احتج الشيخ على مقالة المبسوط، بأصالة صحة النكاح، وبصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام أنه كان لبريرة زوج عبد، فلما أعتقت قال لها النبي صلى الله عليه وآله: اختاري (4).
احتج الأولون بوجوه:
(أ) أن المقتضي لثبوت الخيار مع العبد موجود في الحر، وهو ملك نفسها، فخرجت بذلك عن قهرها في النكاح، فلو لم يشرع لها الفسخ لزم الإضرار بها.
(ب) أن الحرية في الابتداء المقضى تخير المرأة في الازدواج، فكذا في الأثناء.
(ج) أن يثبت الخيار للمشتري، يثبت للمعتقة، والمقدم ثابت بالإجماع والروايات، وتحقيقا للملك المقتضي للتصرف بسائر وجوهه.
(د) الروايات عامة وخاصة.
فمن الخاصة رواية محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام أنه قال: إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت حر أو عبد (2).
وعن زيد الشحام عن الصادق عليه السلام: إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت حر أو عبد (3).
احتج الشيخ على مقالة المبسوط، بأصالة صحة النكاح، وبصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام أنه كان لبريرة زوج عبد، فلما أعتقت قال لها النبي صلى الله عليه وآله: اختاري (4).