____________________
يساره، وإن أعسر بها قال الشيخ: استسعى فيها ومع التعذر يفكهم الإمام من سهم الرقاب (1) وتبعه ابن حمزة (2) وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول المذهب أن الإمام لا يعطي مولى الجارية قيمتهم من سهم الرقاب، ولا يجوز أن يشتروا من سهم الرقاب من الزكاة لأن ذلك السهم مخصوص بالعبيد والمكاتبين، وهؤلاء غير عبيد ولا مكاتبين، بل هم أحرار في الأصل، وإنما أثمانهم في ذمة أبيهم، لأن من حقهم أن يكونوا رقا لمولى الأم، فلما حال الأب بينه وبينهم بالحرية وجب عليه قيمتهم يوم وضعهم أحياء، وهو وقت الحيلولة (3) وقال العلامة: وعلى الأب قيمته يوم سقط حيا، فإن عجز فالوجه الانتظار به اليسار، ولا يجب الاستسعاء، ولا الأخذ من بيت المال وإن كان جائزا، لكنه غير واجب، لأنه من المصالح، وكذلك الحال لو تزوجها على ظاهر الحال بالحرية من غير أن يشهد لها أحد، لأنه مال ثبت في ذمته، وهو عاجز عنه، فلينظر، للآية (4).
احتج الشيخ بما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن مملوكة أتت قوما وهي تزعم أنها حرة، فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا، ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكته وأقرت الجارية بذلك؟ قال: تدفع هي إلى مولاها وولدها، وعلى مولاها أن تدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه، قلت:
احتج الشيخ بما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن مملوكة أتت قوما وهي تزعم أنها حرة، فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا، ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكته وأقرت الجارية بذلك؟ قال: تدفع هي إلى مولاها وولدها، وعلى مولاها أن تدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه، قلت: