____________________
عليهما قيمة الجارية.
(د) أن ينكح بسماع الشاهدين، لامع حكم الحاكم، فالحكم فيه كتعويله على ظاهر الحرية.
(ه) تزوجها بظاهر الحال على الحرية، فيلحق به الولد وعليه قيمته، وعوض البضع والأرش إن حصل النقص بالولادة.
(و) تزوجها لجهله التحريم مع علم الرقية، فيلحق به النسب، وعليه قيمته، وأرش نقص الجارية وعقرها.
(ز) تزوجها مع علم التحريم والرق، فيكون زانيا، وعليه الحد إن لم يجز السيد العقد، والولد رق، وعليه أرش النقص بالولادة والعقر مع جهل الجارية، لامع علمها، وأطلق أبو حمزة سقوط المهر (1) وإن أجاز السيد العقد استقر النكاح والمسمى والولد حر، ولا قيمة ولا أرش.
فرع لو دفع إليها المهر في موضع يجب للسيد، استعاد ما وجد منه، ويتبعها بما تلف، وكذا يرجع عليها بما يغرمه من القيمة لو كانت هي الغارة، وقال التقي: الولد حر وعليه قيمته ويرجع بها على من تولى أمرها، فإن كانت هي التي عقدت على نفسها، لم يرجع عليها بشئ (2).
(الثالث) في الرجوع بقيمة الأولاد: ولا إشكال في الرجوع على الأب مع
(د) أن ينكح بسماع الشاهدين، لامع حكم الحاكم، فالحكم فيه كتعويله على ظاهر الحرية.
(ه) تزوجها بظاهر الحال على الحرية، فيلحق به الولد وعليه قيمته، وعوض البضع والأرش إن حصل النقص بالولادة.
(و) تزوجها لجهله التحريم مع علم الرقية، فيلحق به النسب، وعليه قيمته، وأرش نقص الجارية وعقرها.
(ز) تزوجها مع علم التحريم والرق، فيكون زانيا، وعليه الحد إن لم يجز السيد العقد، والولد رق، وعليه أرش النقص بالولادة والعقر مع جهل الجارية، لامع علمها، وأطلق أبو حمزة سقوط المهر (1) وإن أجاز السيد العقد استقر النكاح والمسمى والولد حر، ولا قيمة ولا أرش.
فرع لو دفع إليها المهر في موضع يجب للسيد، استعاد ما وجد منه، ويتبعها بما تلف، وكذا يرجع عليها بما يغرمه من القيمة لو كانت هي الغارة، وقال التقي: الولد حر وعليه قيمته ويرجع بها على من تولى أمرها، فإن كانت هي التي عقدت على نفسها، لم يرجع عليها بشئ (2).
(الثالث) في الرجوع بقيمة الأولاد: ولا إشكال في الرجوع على الأب مع