____________________
على (1).
ومستنده رواية الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إلى أن قال: ولمواليها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها (2).
(الثاني) في توضيح طريق الغرور، وفيه مسائل:
(أ) دلسها أجنبي بالحرية، فالولد حر وعليه قيمته لمولاها يوم سقوطه حيا، لأنه وقت الحيلولة، وعليه العقر والأرش، وإن نقصت بالولادة، ويرجع بذلك على المدلس.
(ب) كان المدلس سيدها، فيصح النكاح، ويحكم عليه بالحرية إن تلفظ بما يقتضي العتق، عملا بظاهر إقراره، وإن لم يكن تلفظ بما يوجب الحرية، لم يعتق، وسقط عنه الجميع، قال في المبسوط: إلا أقل ما يكون مهرا (3) واختاره العلامة (4).
(ج) شهد لها بالحرية شاهدان ثم بين الخلاف، فإما برجوعهما، أو ثبوت تزويرهما، فإن كان الأول لم ينقض الحكم بقولهما، وضمنا للمولى قيمة الجارية والولد والمهر، واستمر النكاح وإن كان بالتزوير نقض الحكم، وكان الولد حرا، وعلى الأب قيمته يوم سقوطه حيا، والمهر، ويرجع بذلك على الشاهدين، وليس
ومستنده رواية الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إلى أن قال: ولمواليها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها (2).
(الثاني) في توضيح طريق الغرور، وفيه مسائل:
(أ) دلسها أجنبي بالحرية، فالولد حر وعليه قيمته لمولاها يوم سقوطه حيا، لأنه وقت الحيلولة، وعليه العقر والأرش، وإن نقصت بالولادة، ويرجع بذلك على المدلس.
(ب) كان المدلس سيدها، فيصح النكاح، ويحكم عليه بالحرية إن تلفظ بما يقتضي العتق، عملا بظاهر إقراره، وإن لم يكن تلفظ بما يوجب الحرية، لم يعتق، وسقط عنه الجميع، قال في المبسوط: إلا أقل ما يكون مهرا (3) واختاره العلامة (4).
(ج) شهد لها بالحرية شاهدان ثم بين الخلاف، فإما برجوعهما، أو ثبوت تزويرهما، فإن كان الأول لم ينقض الحكم بقولهما، وضمنا للمولى قيمة الجارية والولد والمهر، واستمر النكاح وإن كان بالتزوير نقض الحكم، وكان الولد حرا، وعلى الأب قيمته يوم سقوطه حيا، والمهر، ويرجع بذلك على الشاهدين، وليس