____________________
ولد المملوكة أنه رق إلا أن يشترط الزوج العتق (1).
احتج الأولون بوجوه:
(أ) أن الأصل عدم التسلط على الغير خرج عنه المعلوم رقه بالإجماع، فبقي الباقي على الأصل.
(ب) أن العتق مبني على التغليب والسراية، فجانب الحرية أقوى، فيكون أرجح.
(ج) الروايات.
فمنها رواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال: إذا تزوج العبد الحرة، فولده أحرار وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار (2).
ورواية إسحاق بن عمار عنه عليه السلام: في مملوك يتزوج بحرة قال: الولد للحرة، وفي حر تزوج مملوكة قال: الولد للأب (3).
احتج أبو علي: بتغليب حق الآدمي على حقه تعالى.
وبرواية أبي بصير قال: لو أن رجلا دبر جاريته ثم زوجها من رجل، كانت جاريته وولدها منه مدبرين، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم، كان ما ولد لهم مماليك (4).
أجابوا: بأنها مقطوعة ومحمولة على اشتراط الرقية
احتج الأولون بوجوه:
(أ) أن الأصل عدم التسلط على الغير خرج عنه المعلوم رقه بالإجماع، فبقي الباقي على الأصل.
(ب) أن العتق مبني على التغليب والسراية، فجانب الحرية أقوى، فيكون أرجح.
(ج) الروايات.
فمنها رواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال: إذا تزوج العبد الحرة، فولده أحرار وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار (2).
ورواية إسحاق بن عمار عنه عليه السلام: في مملوك يتزوج بحرة قال: الولد للحرة، وفي حر تزوج مملوكة قال: الولد للأب (3).
احتج أبو علي: بتغليب حق الآدمي على حقه تعالى.
وبرواية أبي بصير قال: لو أن رجلا دبر جاريته ثم زوجها من رجل، كانت جاريته وولدها منه مدبرين، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم، كان ما ولد لهم مماليك (4).
أجابوا: بأنها مقطوعة ومحمولة على اشتراط الرقية