____________________
قال ابن حمزة (1) والقطب الكيدري (2) وهو ظاهر القاضي (3) واختاره المصنف (4).
(ج) عدم ثبوته مطلقا لأنه ليس ثابتا في الأصل، فاشتراطه يجري مجرى اشتراط توريث الأجنبي، وهو مخالف للكتاب والسنة، فيكون باطلا، وهو مذهب التقي (5) وابن إدريس (6) واختاره العلامة (7) وأطلق الصدوق والمفيد نفي التوارث (8) (9) ولم يتعرضا لذكر الشرط بنفي أو إثبات.
احتج الأولون: بأن الزوجية تصدق عليها، فيدخل تحت عموم الآية.
وبموثقة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سمعته يقول: الرجل يتزوج
(ج) عدم ثبوته مطلقا لأنه ليس ثابتا في الأصل، فاشتراطه يجري مجرى اشتراط توريث الأجنبي، وهو مخالف للكتاب والسنة، فيكون باطلا، وهو مذهب التقي (5) وابن إدريس (6) واختاره العلامة (7) وأطلق الصدوق والمفيد نفي التوارث (8) (9) ولم يتعرضا لذكر الشرط بنفي أو إثبات.
احتج الأولون: بأن الزوجية تصدق عليها، فيدخل تحت عموم الآية.
وبموثقة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سمعته يقول: الرجل يتزوج