المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٣

____________________
فإنها واردة بالمذاهب الأربعة.
الثانية: عدة المتوفى عنها، ويجب هنا وإن لم يدخل، واختلفوا في كميتها، فالشيخ في النهاية: أربعة أشهر وعشرة أيام كالدائم (1) وتبعه القاضي (2) والتقي (3) وابن إدريس (4) والصدوق في المقنع (5) وهو اختيار المصنف (6) والعلامة (7).
وقال المفيد وتلميذه: شهرين وخمسة أيام كعدة الأمة (8) (9) وهو مذهب الحسن (10) والسيد (11).

(١) النهاية: باب المتعة وأحكامها ص ٤٩٢ س ١٧ قال: وإذا مات عنها زوجها إلى قوله: أربعة أشهر وعشرة أيام.
(٢) المهذب: باب نكاح المتعة ص ٢٤٤ س ١ قال: وإن كان ذلك بموت الرجل كان عليها العدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام.
(٣) الكافي: فصل في العدة وأحكامها ص ٣١٣ س ١٠ قال: وكذلك حكم المتمتع بها إلى قوله: تعتد أربعة أشهر وعشرا.
(٤) السرائر: باب العدد ص ٣٣٩ س ١٩، قال: وهذه (أي أربعة أشهر وعشرا) عدة المتمتع بها إذا توفي عنها زوجها الخ.
(٥) المقنع: باب المتعة ص ١١٤ س ١٢ قال: وإذا تزوج الرجل امرأة متعة ثم مات عنها فعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام.
(٦) لاحظ مختار النافع.
(٧) المختلف: في المتعة ص ١١ س ٣٧ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: والمعتمد ما قاله الشيخ.
(٨) المقنعة: باب عدد النساء ص ٨٣ س ١٣ قال: وعدتها من وفاة الزوج شهران وخمسة أيام.
(٩) المراسم: ذكر ما يلزم المرأة ص ١٦٥ س ١١ قال: أو شهرين وخمسة أيام إن كانت أمة أو متمتعا بها.
(١٠) المختلف: في المتعة ص ١١ س 34 قال بعد نقل قول المفيد وسلار: وهو أيضا قول ابن أبي عقيل.
(11) الإنتصار: في التمتع ص 114 س 19 قال في جواب حجة الجمهور: وأما ما ذكروه ثانيا (أي الاعتداد) فهم يخصون الآية التي تلوها في عدة المتوفى عنها زوجها، لأن الأمة عندهم زوجة وعدتها شهران وخمسة أيام، فإذا جاز تخصيص ذلك بالدليل خصصنا المستمتع بها بمثله.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست