____________________
فإنها واردة بالمذاهب الأربعة.
الثانية: عدة المتوفى عنها، ويجب هنا وإن لم يدخل، واختلفوا في كميتها، فالشيخ في النهاية: أربعة أشهر وعشرة أيام كالدائم (1) وتبعه القاضي (2) والتقي (3) وابن إدريس (4) والصدوق في المقنع (5) وهو اختيار المصنف (6) والعلامة (7).
وقال المفيد وتلميذه: شهرين وخمسة أيام كعدة الأمة (8) (9) وهو مذهب الحسن (10) والسيد (11).
الثانية: عدة المتوفى عنها، ويجب هنا وإن لم يدخل، واختلفوا في كميتها، فالشيخ في النهاية: أربعة أشهر وعشرة أيام كالدائم (1) وتبعه القاضي (2) والتقي (3) وابن إدريس (4) والصدوق في المقنع (5) وهو اختيار المصنف (6) والعلامة (7).
وقال المفيد وتلميذه: شهرين وخمسة أيام كعدة الأمة (8) (9) وهو مذهب الحسن (10) والسيد (11).