____________________
(ب) ثبوت الخيار في المحدودة قاله المفيد (١) وتلميذه (٢) والتقي (٣ والقاضي (٤).
(ج) لا خيار في فسخ النكاح، بل للزوج الرجوع على الولي بالمهر، لتدليسه، قاله في النهاية (٥) واختاره ابن إدريس (٦).
(د) لا خيار ولا رجوع، وهو اختيار المصنف (٧) والعلامة (٨)، أما نفي الخيار فلأصالة صحة العقد، وعموم قوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (9) ولصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (10) وإنما للحصر.
(ج) لا خيار في فسخ النكاح، بل للزوج الرجوع على الولي بالمهر، لتدليسه، قاله في النهاية (٥) واختاره ابن إدريس (٦).
(د) لا خيار ولا رجوع، وهو اختيار المصنف (٧) والعلامة (٨)، أما نفي الخيار فلأصالة صحة العقد، وعموم قوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (9) ولصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (10) وإنما للحصر.