____________________
عليه السلام: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن (1) لكن بشروط ثلاثة:
(أ) أمن الفتنة، ولو خافها حرم.
(ب) عدم التلذذ، لأنه استمتاع.
(ج) أن لا يكون لريبة.
وعليه الأصحاب، ومنع ابن إدريس (2) والعلامة في المختلف (3) وهما نادران.
الثالثة: يجوز النظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا.
روى إسماعيل بن همام عن علي بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقبل قبل المرأة، قال: لا بأس (4).
وعن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته وهو يجامعها، قال: لا بأس (5).
وحرمه ابن حمزة (6) وهو نادر.
وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينظر إلى فرج
(أ) أمن الفتنة، ولو خافها حرم.
(ب) عدم التلذذ، لأنه استمتاع.
(ج) أن لا يكون لريبة.
وعليه الأصحاب، ومنع ابن إدريس (2) والعلامة في المختلف (3) وهما نادران.
الثالثة: يجوز النظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا.
روى إسماعيل بن همام عن علي بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقبل قبل المرأة، قال: لا بأس (4).
وعن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته وهو يجامعها، قال: لا بأس (5).
وحرمه ابن حمزة (6) وهو نادر.
وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينظر إلى فرج