____________________
واستحسنه في الشرائع (1).
والمنع، وهو مذهب ابن إدريس (2) واختاره العلامة في كتبه (3).
احتج الأولون برواية سهل بن سعد الساعدي، إن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله فقالت: إني قد وهبت نفسي لك يا رسول الله إن يكن لك رغبة، فقال عليه السلام: لا رغبة لي في النساء فقامت طويلا، فقام رجل فقال يا رسول الله:
زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هل لك شئ تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا، فقال النبي: إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا، فقال: ما أجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
هل معك شئ من القرآن؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله زوجتكها على ما معك من القرآن (4).
والمنع، وهو مذهب ابن إدريس (2) واختاره العلامة في كتبه (3).
احتج الأولون برواية سهل بن سعد الساعدي، إن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله فقالت: إني قد وهبت نفسي لك يا رسول الله إن يكن لك رغبة، فقال عليه السلام: لا رغبة لي في النساء فقامت طويلا، فقام رجل فقال يا رسول الله:
زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هل لك شئ تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا، فقال النبي: إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا، فقال: ما أجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
هل معك شئ من القرآن؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله زوجتكها على ما معك من القرآن (4).