____________________
أقول: هنا مسائل:
(الأولى) يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها إجماعا، بشروط:
(أ) أن يكون مريدا لنكاحها.
(ب) إمكانه عادة بالنظر إلى حالها وحاله.
(ج) خلوها من موانع النكاح كالعدة، وإن جازت خطبتها في بعض المواقع.
(د) أن لا يتلذذ به.
فوقت جواز النظر عند اجتماع هذه الشرائط، وقيل: قبل إجابتها خطبة غيره، وهو مبني على تحريم الخطبة على الخطبة، ولا يشترط إذنها في ذلك.
والمستند قوله عليه السلام: من تاقت نفسه إلى نكاح امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها (1).
فأجمل عليه السلام هنا ثم بينه لصحابي خطب امرأة نظر إلى وجهها وكفيها (2).
وفي رواية ابن مسكان عن الحسن بن السري، عن أبي عبد الله عليه السلام، لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، ينظر إلى خلفها وإلى وجهها (3).
وهذا معنى قول علمائنا: يجوز أن ينظر إليها قائمة وماشية، وهو إجماع من علماء الإسلام.
(الأولى) يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها إجماعا، بشروط:
(أ) أن يكون مريدا لنكاحها.
(ب) إمكانه عادة بالنظر إلى حالها وحاله.
(ج) خلوها من موانع النكاح كالعدة، وإن جازت خطبتها في بعض المواقع.
(د) أن لا يتلذذ به.
فوقت جواز النظر عند اجتماع هذه الشرائط، وقيل: قبل إجابتها خطبة غيره، وهو مبني على تحريم الخطبة على الخطبة، ولا يشترط إذنها في ذلك.
والمستند قوله عليه السلام: من تاقت نفسه إلى نكاح امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها (1).
فأجمل عليه السلام هنا ثم بينه لصحابي خطب امرأة نظر إلى وجهها وكفيها (2).
وفي رواية ابن مسكان عن الحسن بن السري، عن أبي عبد الله عليه السلام، لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، ينظر إلى خلفها وإلى وجهها (3).
وهذا معنى قول علمائنا: يجوز أن ينظر إليها قائمة وماشية، وهو إجماع من علماء الإسلام.