____________________
والأول مختار ابن حمزة (1) ومذهب المفيد (2).
والثاني مذهب الشيخ في النهاية (3) والقاضي (4) وابن إدريس (5)، واختاره المصنف (6) والعلامة (7)، لأصالة الإباحة.
ولرواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل؟ فقال:
ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء (8).
واحتج المانع: بأن حكمة النكاح الاستيلاد، ولا يحصل مع العزل غالبا، فيكون منافيا لغرض الشرع، وكلية الصغرى ممنوعة.
(ب) هل يجب دية النطفة أم لا؟ قال الشيخ بالأول (9) وابن إدريس والعلامة بالثاني (10) (11) وللمصنف قولان: فبالأول قال في باب النكاح من
والثاني مذهب الشيخ في النهاية (3) والقاضي (4) وابن إدريس (5)، واختاره المصنف (6) والعلامة (7)، لأصالة الإباحة.
ولرواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل؟ فقال:
ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء (8).
واحتج المانع: بأن حكمة النكاح الاستيلاد، ولا يحصل مع العزل غالبا، فيكون منافيا لغرض الشرع، وكلية الصغرى ممنوعة.
(ب) هل يجب دية النطفة أم لا؟ قال الشيخ بالأول (9) وابن إدريس والعلامة بالثاني (10) (11) وللمصنف قولان: فبالأول قال في باب النكاح من