____________________
الإستبصار (1).
(الثانية) هل تبين منه في موضع التحريم المؤبد بمجرد الفعل؟ أو تبقى حباله ولا تبين منه إلا بالطلاق؟ نص ابن حمزة على الأول (2) وهو ظاهر الشيخ (3) ونص ابن الجنيد على الثاني (4) وبه قال ابن إدريس (5) وهو ظاهر المفيد (6).
ومما يؤيد الثاني رواية البريد العجلي عن الباقر عليه السلام في رجل افتض جاريته، يعني امرأته فأفضاها، قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فإن أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه، وإن دخل بها ولها تسع سنين، فلا شئ عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق (7).
وروى ابن بابويه في كتابه يرفعه إلى حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل تزوج جارية لم تدرك فأفضاها؟ قال: إن دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين وكان لها أقل من
(الثانية) هل تبين منه في موضع التحريم المؤبد بمجرد الفعل؟ أو تبقى حباله ولا تبين منه إلا بالطلاق؟ نص ابن حمزة على الأول (2) وهو ظاهر الشيخ (3) ونص ابن الجنيد على الثاني (4) وبه قال ابن إدريس (5) وهو ظاهر المفيد (6).
ومما يؤيد الثاني رواية البريد العجلي عن الباقر عليه السلام في رجل افتض جاريته، يعني امرأته فأفضاها، قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فإن أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه، وإن دخل بها ولها تسع سنين، فلا شئ عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق (7).
وروى ابن بابويه في كتابه يرفعه إلى حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل تزوج جارية لم تدرك فأفضاها؟ قال: إن دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين وكان لها أقل من