____________________
أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ، فسكرت، فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو لها؟ أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال: إذا قامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم (1) (2).
وبمضمونها قال الشيخ في النهاية (3) والصدوق في المقنع (4) والشيخ سلم بطلان العقد وحكم بإمضائه بعد إجازتها، وهو مشكل، لأن مقتضى البطلان الإلغاء، وقال ابن إدريس: بالبطلان وإلغاء الإجازة (5) وهو مذهب المصنف (6) والعلامة (7) وحمل الرواية على تقدير عدم بلوغ الإسكار إلى مزيل التحصيل.
وبمضمونها قال الشيخ في النهاية (3) والصدوق في المقنع (4) والشيخ سلم بطلان العقد وحكم بإمضائه بعد إجازتها، وهو مشكل، لأن مقتضى البطلان الإلغاء، وقال ابن إدريس: بالبطلان وإلغاء الإجازة (5) وهو مذهب المصنف (6) والعلامة (7) وحمل الرواية على تقدير عدم بلوغ الإسكار إلى مزيل التحصيل.