ولو قال: زوجت بنتك من فلان، فقال: نعم، فقال الزوج: قبلت، صح، لأنه يتضمن السؤال.
ولا يشترط تقديم الإيجاب.
ولا تجزي الترجمة مع القدرة على النطق، وتجزي مع العذر كالأعجم، وكذا الإشارة للأخرس.
____________________
أقول: الإنشاء لغة الابتداء، واصطلاحا إيجاد عقد بلفظ يقارنه في الوجود، إذا عرفت هذا: فاللفظ الدال على الحدث، لا يخلو إما أن يدل على الماضي أو الحال أو الاستقبال:
والمستقبل لا وثوق بحصوله لاحتماله الوعد، والاستفهام والحال يشاركه في الصيغة، فالتبس به، فلم يبق ما يدل على وقوع الفعل قطعا إلا الماضي، فكان الماضي هو الصريح في الإنشاءات كلها، والأمر بعيد عن شبه الإنشاء فلا يصلح له وما عدا النكاح من البيع والصلح والوقف لا شك في عدم وقوعه بغير الماضي.
وإنما وقع الخلاف في النكاح، هل يقع بغير الماضي، كأتزوجك؟ قيل: نعم، وقيل: لا، والخلاف في أربع صيغ:
(الأولى) صيغة الأمر، كقوله للولي (زوجنيها) ويكون قبولا مقدما، فيقول الولي: زوجتك، هل يصح ذلك من غير أن يقبل الزوج بعد ذلك؟ فيه مذهبان:
الصحة، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (1) وظاهر المصنف في النافع (2)
والمستقبل لا وثوق بحصوله لاحتماله الوعد، والاستفهام والحال يشاركه في الصيغة، فالتبس به، فلم يبق ما يدل على وقوع الفعل قطعا إلا الماضي، فكان الماضي هو الصريح في الإنشاءات كلها، والأمر بعيد عن شبه الإنشاء فلا يصلح له وما عدا النكاح من البيع والصلح والوقف لا شك في عدم وقوعه بغير الماضي.
وإنما وقع الخلاف في النكاح، هل يقع بغير الماضي، كأتزوجك؟ قيل: نعم، وقيل: لا، والخلاف في أربع صيغ:
(الأولى) صيغة الأمر، كقوله للولي (زوجنيها) ويكون قبولا مقدما، فيقول الولي: زوجتك، هل يصح ذلك من غير أن يقبل الزوج بعد ذلك؟ فيه مذهبان:
الصحة، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (1) وظاهر المصنف في النافع (2)