____________________
يتفقان، فافترقا (1).
وروى عبيد بن زرارة وأبو العباس قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس للرجل أن يدخل بامرأته ليلة الأربعاء (2).
وروى مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: وسئل عن التزويج في شوال؟ فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله تزوج عائشة في شوال، وقال: إنما كره ذلك في شوال أهل الزمن الأول، وذلك أن الطاعون كان يقع فيهم في الأبكار والمملكات فيه فكرهوه لذلك لا لغيره (3) (4) (5).
وروى علي بن أسباط، عن إبراهيم بن محمد بن حمران، عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى (6).
(د) يستحب المبالغة في التستر بالسفاد، حتى البهائم.
وروى عبيد بن زرارة وأبو العباس قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس للرجل أن يدخل بامرأته ليلة الأربعاء (2).
وروى مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: وسئل عن التزويج في شوال؟ فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله تزوج عائشة في شوال، وقال: إنما كره ذلك في شوال أهل الزمن الأول، وذلك أن الطاعون كان يقع فيهم في الأبكار والمملكات فيه فكرهوه لذلك لا لغيره (3) (4) (5).
وروى علي بن أسباط، عن إبراهيم بن محمد بن حمران، عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى (6).
(د) يستحب المبالغة في التستر بالسفاد، حتى البهائم.