____________________
وروى ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى أبي عليه السلام فقال له: هل لك من زوجة؟ فقال: لا، فقال: إني ما أحب أن الدنيا وما فيها لي وإني أبيت ليلة ليست لي زوجة، ثم قال: الركعتان يصليهما رجل متزوج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره، ثم أعطاه أبي سبعة دنانير، وقال:
تزوج بها، ثم قال أبي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم (1).
تنبيه وإذ قد عرفت فضله في الجملة، فاعلم أن الناس فيه على ثلاثة أقسام:
(أ) فمنهم من يتق نفسه إليه ويخاف إن تركه الوقوع في الزنا، فهذا يجب عليه التزويج بلا خلاف بين الأمة، وإذا فعله كان مؤدبا فرضا، وإذا تركه كان عاصيا في كل آن آن من آنات الترك.
(ب) من يتق نفسه إليه ولا يخاف الوقوع في الزنا، فهذا يستحب له بإجماع الأمة.
(ج) من لا تتق نفسه إليه، وهو قسمان.
من لا يمكن حصوله منه كالحصى والعنين الذي لا يرجو زواله، فالأفضل لهذا تركه، لعدم حصول الفائدة منه، وتعطيل المرأة عن الإحصان.
ومن يمكن وقوعه منه، وهذا أيضا يستحب له على الجملة.
لكن حصل الخلاف بين الأمة في مقام، وهو أن التخلي للعبادة لهذا أفضل، أم التزويج؟
تزوج بها، ثم قال أبي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم (1).
تنبيه وإذ قد عرفت فضله في الجملة، فاعلم أن الناس فيه على ثلاثة أقسام:
(أ) فمنهم من يتق نفسه إليه ويخاف إن تركه الوقوع في الزنا، فهذا يجب عليه التزويج بلا خلاف بين الأمة، وإذا فعله كان مؤدبا فرضا، وإذا تركه كان عاصيا في كل آن آن من آنات الترك.
(ب) من يتق نفسه إليه ولا يخاف الوقوع في الزنا، فهذا يستحب له بإجماع الأمة.
(ج) من لا تتق نفسه إليه، وهو قسمان.
من لا يمكن حصوله منه كالحصى والعنين الذي لا يرجو زواله، فالأفضل لهذا تركه، لعدم حصول الفائدة منه، وتعطيل المرأة عن الإحصان.
ومن يمكن وقوعه منه، وهذا أيضا يستحب له على الجملة.
لكن حصل الخلاف بين الأمة في مقام، وهو أن التخلي للعبادة لهذا أفضل، أم التزويج؟