____________________
بل اعتبروا التهمة فقيدوه بالثلث معها، ومن الأصل مع عدمها، واختاره المصنف (1) والعلامة (2).
الثاني: في الفرق بين الوارث والأجنبي: فابن حمزة اعتبر التهمة وعدمها في حق الوارث، وأطلق القول باللزوم في حق الأجنبي (3) والشيخ ومن تابعه ممن ذكرنا لم يعتبروا إلا التهمة وعدمها (4).
الثاني: في الفرق بين الوارث والأجنبي: فابن حمزة اعتبر التهمة وعدمها في حق الوارث، وأطلق القول باللزوم في حق الأجنبي (3) والشيخ ومن تابعه ممن ذكرنا لم يعتبروا إلا التهمة وعدمها (4).