الخامسة: إذا أوصى بعتق عبده، أو أعتقه عند الوفاة وليس له سواه، انعتق ثلثه، ولو أعتق ثلثه عند الوفاة وله مال، أعتق الباقي من ثلثه، ولو أعتق مماليكه عند الوفاة، أو أوصى بعتقهم ولا مال سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة، ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفى الثلث وبطل ما زاد السادسة: إذا أوصى بعتق رقبة أجزأ الذكر والأنثى، الصغير والكبير، ولو قال: مؤمنة لزم فإن لم يجد: أعتق من لا يعرف بنصب. ولو ظنها مؤمنة فأعتقها، ثم بانت بخلافه أجزأت.
السابعة: إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين فإن لم يجد توقع، وإن وجد بأقل أعتقها ودفع إليها الفاضل.
____________________
أقول: جزم المصنف هنا بالمنع من قبول الشاهد واليمين في الوصية بالولاية، وجعل محل الخلاف وموضوعه الوصية بالمال (1) وعكس في الشرائع فجزم بقبول الشاهد واليمين في الوصية بالمال، وتردد في الوصية بالولاية، هل يثبت بالشاهد واليمين (2) والمشهور بين الفقهاء هو ما تضمنه الشرائع، لأن الوصية بالمال لا شك في