____________________
ثبوتها بالشهاد واليمين، بل المرأة وحدها كافية في ثبوت ربع الوصية، فكيف لا يقبل الشاهد واليمين، والشاهد والمرأتان.
وأما الوصية بالولاية فقوى الشيخ في المبسوط قبول المرأتين مع الشاهد (1) وهو مذهب أبي علي (2) ويلزمه قبول الشاهد واليمين، لأن كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين، لكن هل يقبل اليمين مع المرأتين، كما يقبل مع الرجل في كل موضع قبلنا فيه الشاهد واليمين، أم لا؟ ابن إدريس على الثاني (3) والعلامة على الأول (4).
وما ذكره المصنف من التردد في ثبوت الوصية له بشاهد ويمين، تردد غريب لم أظفر له بموافق من الأصحاب، بل الأصحاب مطبقون على قبول الشاهد واليمين في المال، وما كان المقصود منه المال، ولعل التردد منه رحمه الله وجهه: أن قبول الشاهد واليمين حكم شرعي، فيقف على النص الشرعي، وليس على صورة النزاع نص بعينه، وثبوت ذلك بالنساء حتى بالواحدة لورود النص بذلك، والتعدي قياس، وهو مردود عندنا.
وأما الوصية بالولاية فقوى الشيخ في المبسوط قبول المرأتين مع الشاهد (1) وهو مذهب أبي علي (2) ويلزمه قبول الشاهد واليمين، لأن كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين، لكن هل يقبل اليمين مع المرأتين، كما يقبل مع الرجل في كل موضع قبلنا فيه الشاهد واليمين، أم لا؟ ابن إدريس على الثاني (3) والعلامة على الأول (4).
وما ذكره المصنف من التردد في ثبوت الوصية له بشاهد ويمين، تردد غريب لم أظفر له بموافق من الأصحاب، بل الأصحاب مطبقون على قبول الشاهد واليمين في المال، وما كان المقصود منه المال، ولعل التردد منه رحمه الله وجهه: أن قبول الشاهد واليمين حكم شرعي، فيقف على النص الشرعي، وليس على صورة النزاع نص بعينه، وثبوت ذلك بالنساء حتى بالواحدة لورود النص بذلك، والتعدي قياس، وهو مردود عندنا.